فصل: رأي اللجنة في كتاب «هذه وصيتي الشرعية»

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.إذا كان يتصدق في حياته ثم توفي فهل تستمر الصدقة عنه من ماله؟

السؤال الرابع من الفتوى رقم (18452)
س4: هل إذا كان إنسان يتصدق على الفقراء بمبلغ من المال، ثم مات بمرض مثل السرطان، وكان صالحا ثم قام أخوه بعد موته بدفع المبلغ عنه كصدقة جارية فهل هذا جائز؟
ج 4: إذا كان المتوفى قد أوصى بالمال ليتصدق به وجب إنفاذ وصيته إذا كانت من ثلث ماله فأقل. أما إذا لم يوص فإن ما خلفه من مال تركة تقسم على ورثته حسب الحكم الشرعي، فإن تبرع الورثة أو أحدهم بما ورثه ليكون صدقة لمورثه فهو من الخير، ويصله ثواب الصدقة إن شاء الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.توفي ولم يوصِ بإخراج ثلث له هل يجوز وضع ثلث له بعد موافقة البالغين من ورثته:

السؤال الخامس من الفتوى رقم (18083)
س5: من توفي ولم يوص بإخراج ثلث له هل يجوز وضع ثلث له بعد موافقة البالغين من ورثته؟
ج5: يجوز للورثة البالغين المرشدين أن يتبرعوا لمورثهم من حصتهم أو من غيرها من مالهم في سبيل البر؛ لأن هذا من الإحسان إلى الميت. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ
عضو: بكر بن عبدالله أبو زيد

.توفي ولم يوصِ وهو ميسور الحال وبين الورثة من لم يبلغوا سن الرشد فهل يجوز إخراج صدقة جارية من ماله؟

السؤال الأول من الفتوى رقم (16488)
س1: إذا توفي رجل ولم يكتب وصية يبين فيها صدقة من ماله وهو ميسور الحال، هل يجوز لزوجته وأولاده أن يجعلوا له صدقة جارية من ماله، مع العلم أن بعض أبنائه لم يبلغ سن الرشد، فهل يجوز أن يتصدقوا عنه بلا وصية ولو لم يوص؟
ج1: يجوز للورثة البالغين المرشدين أن يخرجوا من نصيبهم من الميراث قسطا يخصصونه وقفا أو صدقة لميتهم، أما القصار فلا يجوز أخذ شيء من نصيبهم حتى يبلغوا ويرشدوا ويوافقوا على ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.رأي اللجنة في كتاب «هذه وصيتي الشرعية»

الفتوى رقم (19774)
س: أرفق مع خطابي نسخة من كتيب: (هذه وصيتي الشرعية)، حيث أصبح الناس عندنا يشترونه ويعتقدون بوجوب تطبيقه بهذه الصيغة، وبعضهم يشترونه ويهدونه، البعض يتم توزيعهم مجانا في مراكز تحفيظ القرآن، إما للعمل به أو للانتفاع به. نريد من فضيلتكم رأي الشرع في ذلك، وحكم توزيعه وإهدائه، أو العمل به بنفس الطريقة الموضحة في داخله. وجزاكم الله خيرا.
ج: بقراءة الوصية المذكورة لم يوجد فيها ما يخالف الشرع، ولكن صياغتها بشكل وصية من كل فرد وتوزيعها على الناس يوهم أنه يستحب لكل شخص أن يوصي مما فيها أو يشتريها ويدفعها لمن يتولى شأنه بعد موته، مع أنه لا داعي لذلك؛ لأن أحكام الجنائز المذكورة فيها موجودة في كتب الفقه، يراجعها من يحتاج إليها بدون إيصاء أو توزيع، لا سيما وعمل المسلمين في هذه البلاد- والحمد لله- في أحكام الجنائز يتمشى على السنة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ
عضو: صالح الفوزان

.هل يجوز إخراج ثلث المال كوصية حال حياة الموصي؟

الفتوى رقم (13974)
س: نفيد سماحتكم- أثابكم الله- أننا شقيقتان، رغبنا أن نترك ثلث مالنا فيما ينفع الميت، كل واحدة تدفع الثلث بالتساوي؛ لأن والدتنا- رحمها الله- يسبق أن وصت بثلث مالها فيما ينفع الميت، وبما أنه ليس لها من الأبناء سوانا، ولرغبتنا إخراج ثلث مالنا أيضا، فقد رأينا أن نستفتي العلماء فيما إذا كان لا حرج علينا أن تخرج كل واحدة منا ثلث مالها، ويشترى به عقار ثابت ذو دخل ليستفاد منه فيما ينفع الميت، وفعلا قمنا بإخراج ثلث مالنا وكان مساويا حقيقة لثلث الوالدة رحمها الله، وتم شراء منزل ذي دخل للوالدة ولنا، وقد ثبتنا في إخراج هذا الثلث بموجب الوصية المرفق صورتها، غير أننا علمنا فيما بعد من بعض الإخوة أنه لا يصح إخراج هذا الثلث طالما أننا على قيد الحياة، ذلك أنه ما تم إخراجه سيعتبر من التركة، وعلى الورثة أو الوكيل إخراج الثلث فيما بعد، ولأن المال ثابت لم يزد ولم ينقص فإننا نتوجه لسماحتكم بسؤالنا: هل يعتبر هذا الثلث من ضمن التركة؟ وهل يلزم الورثة أو الوكيل إخراج الثلث مرة أخرى بعد الوفاة؟
أفيدونا أثابكم الله عنا وعن جميع المسلمين خير الثواب والجزاء.
ج: وصية الميت على ما هي عليه، وما أوصيتما به من ثلث أموالكما فيعتبر صدقة جارية لكما فهو تبرع صحيح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.متى يعتبر دخل الثلث الموصى به؟

الفتوى رقم (16542)
س: توفي والدنا يرحمه الله بتاريخ 25/ 7/ 1411هـ، وقد أوصى بإخراج ثلث ما خلفه من مال في الأعمال الخيرية والحج والأضاحي، ولقد تم فرز ثلث ماله من العقارات التي خلفها يرحمه الله، والسؤال: هل دخل الثلث يحتسب من تاريخ وفاة والدنا يرحمه الله أو من تاريخ فرز الثلث، وإذا كان من تاريخ فرز الثلث فالدخل قبل الفرز لمن؟
ج: دخل الثلث يعتبر من فرزه وتعيينه؛ لأنه قبل ذلك كان مشاعا في التركة، غير معين ولا معروف، وحقه أن يفرز من جميع التركة بنمائها إذا كان لها نماء، وبعد ما فرز صار له نماؤه الخاص به. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.توفي وأوصى بثلث ماله وله معاش تقاعدي وبيت ومال:

الفتوى رقم (21)
بدراسة اللجنة للاستفتاء ومرفقاته وجدت:
1- الاستفتاء ونصه:
لي أخ شقيق توفي على إثر حادث اصطدام بين سيارتين بتاريخ 5/ 1/ 1291هـ، في الرياض خلف ولدين من زوجة مطلقة وبنتن صغيرتين من زوجة كانت بذمته عند وفاته رحمه الله تعالى، هو موظف حكومي، والداه متوفيان خلف بعض النقود وبيتا، ترك وصية كانت مؤرخة في 1/ 3/ 1389هـ ما نصه بالحرف: (ثلثي والبيت وقف لي منه والباقي من استثماره يعطى للمحتاجين والمتضررين) لم يصب طوال حياته بمس ولا خلل عقلي كما لا أعتقد أنه ينوي حرمان ورثته مما قد يكون حقا لهم، أرجو التفضل بإرشادي فيما يختص بالآتي:
أ- هل له نصيب من معاشه التقاعدي؟
ب- هل ثلثه يشمل ثلث ما تركه من ماله بالإضافة إلى البيت حسب وصيته أم يباع البيت ويصفى ماله ويؤخذ منه الثلث مع العلم بأن النقود التي تركها لا تساوي الثلثين، أي أن البيت أكثر من الثلث؟
ج- هل له نصيب من الدية؟ وهل يجوز لي التنازل عن هذا النصيب إذا كان له شيء؟
2- وصية تثبت ما ذكره المستفتي مما نسبه إلى الموصي.
صك صادر من محكمة الرياض بعدد 477/ 4 وتاريخ 20/ 6/ 1391هـ، مختوم بختم فضيلة الشيخ عبدالرحمن بن هويمل يثبت هذا الصك صحة الوصية.
ج: وبعد دراسة اللجنة لهذه الأوراق كتبت الجواب التالي: حيث إن الوصية ثابتة بموجب الصك المشار إليه، فإنها تصح بثلث جميع المال، وهذا الثلث هو ثلث ما خلفه من نقود وأثاث وثلث البيت، وثلث الدية، فإذا كانت قيمة البيت مساوية لثلثه فيكون البيت ثلثا له، وإن كان الثلث أقل فينظر الوكيل ما فيه المصلحة للمتوفى ولمن هو وصي عليهم، وإن كان الثلث أكثر من قيمة البيت فالزائد يتصرف فيه الوكيل حسبما تقتضيه المصلحة للوقف، وأما التقاعد فيرجع فيه إلى مصلحة معاشات التقاعد، وأما التنازل فلا يجوز لك أن تتنازل عن نصيب أخيك من الدية وهو ثلثها؛ لأن في هذا ضررا عليه والوكيل لا يملك التصرف في هذا وما يماثله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: إبراهيم بن محمد آل الشيخ
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان